: la costituzione italiana i raporti economici دستور الجمهورية الإيطالية: العلاقات الاقتصادية

 


العلاقات الاقتصادية

المادة 35.

تحمي الجمهورية العمل بجميع أشكاله وتطبيقاته.

تهتم بتأهيل ورفع المستوى المهني للعمال.

تشجع وتدعم الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي تهدف إلى تأكيد وتنظيم حقوق العمل.

تعترف بحرية الهجرة، مع مراعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين في المصلحة العامة، وتحمي العمل الإيطالي في الخارج.

المادة 36.

يحق للعامل الحصول على أجر يتناسب مع كمية وجودة عمله، ويكون كافياً لضمان حياة حرة وكريمة له ولأسرته.

تحدد القوانين الحد الأقصى لساعات العمل اليومية.

للعامل الحق في الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، ولا يمكن التنازل عنها.

المادة 37.

تتمتع المرأة العاملة بنفس الحقوق وتحصل على نفس الأجر المخصص للعامل عند تساوي العمل.
يجب أن تتيح ظروف العمل للمرأة أداء دورها الأساسي داخل الأسرة، وتضمن حماية خاصة للأم والطفل.

تحدد القوانين الحد الأدنى لسن العمل المأجور.

تحمي الجمهورية عمل القُصَّر من خلال قواعد خاصة، وتضمن لهم، عند تساوي العمل، الحق في المساواة في الأجور.

المادة 38.

يحق لكل مواطن غير قادر على العمل وليس لديه وسائل للعيش الحصول على الإعالة والمساعدة الاجتماعية.

للعمال الحق في توفير الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتهم في حالة الحوادث، المرض، الإعاقة، الشيخوخة، أو البطالة غير الطوعية.

يحق لذوي الإعاقة والمعاقين الحصول على التعليم والتأهيل المهني.

تتولى المؤسسات التي أنشأتها أو دمجتها الدولة تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذه المادة.

المساعدة الخاصة حرة.

المادة 39.

التنظيم النقابي حر.

لا يجوز فرض أي التزام على النقابات سوى تسجيلها لدى المكاتب المحلية أو المركزية، وفقًا للقوانين.

يشترط للتسجيل أن ينص النظام الداخلي للنقابات على نظام ديمقراطي داخلي.

تحصل النقابات المسجلة على الشخصية القانونية. ويمكنها، ممثلة بنسبة عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعية تكون ملزمة لجميع أفراد الفئات التي ينتمي إليها العقد.

المادة 40.

يمارس حق الإضراب في إطار القوانين التي تنظمه.

المادة 41.

المبادرة الاقتصادية الخاصة حرة.

لا يجوز ممارستها بطريقة تتعارض مع المنفعة الاجتماعية أو تضر بالصحة أو البيئة أو الأمن أو الحرية أو الكرامة الإنسانية.

تحدد القوانين البرامج والرقابة اللازمة لضمان توجيه وتنسيق النشاط الاقتصادي العام والخاص لأهداف اجتماعية وبيئية.

المادة 42.

الملكية تكون عامة أو خاصة. وتعود الأصول الاقتصادية للدولة أو للهيئات أو الأفراد.

تعترف القوانين بالملكية الخاصة وتضمنها، وتحدد طرق اكتسابها والتمتع بها والقيود المفروضة لضمان دورها الاجتماعي وجعلها في متناول الجميع.

يجوز نزع الملكية الخاصة، في الحالات المنصوص عليها بالقانون، ومع تعويض مناسب، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

تحدد القوانين قواعد وحدود الإرث الشرعي والوصية وحقوق الدولة على الميراث.

المادة 43.

لأغراض المنفعة العامة، يجوز للقانون تخصيص أو نقل ملكية مؤسسات أو فئات معينة من الشركات، بما في ذلك الخدمات العامة الأساسية أو مصادر الطاقة أو حالات الاحتكار التي تمثل مصلحة عامة بارزة، إلى الدولة أو الهيئات العامة أو إلى مجتمعات العمال أو المستخدمين، عن طريق المصادرة ومع تعويض مناسب.

المادة 44.

لتحقيق الاستغلال العقلاني للأراضي وضمان العدالة الاجتماعية، تفرض القوانين التزامات وقيودًا على الملكية الزراعية الخاصة، وتحدد حدود مساحتها حسب المناطق والأقاليم الزراعية.
تشجع القوانين وتحكم استصلاح الأراضي، وتحول نظام الإقطاع، وتعيد بناء الوحدات الإنتاجية.
كما تدعم الملكية الصغيرة والمتوسطة.

تضع القوانين تدابير لصالح المناطق الجبلية.

المادة 45.

تعترف الجمهورية بالدور الاجتماعي للتعاونيات ذات الطابع التعاوني وغير الهادفة للربح.
تشجع القوانين وتدعم تنمية التعاونيات بوسائل ملائمة، وتضمن خصائصها وأهدافها من خلال الرقابة اللازمة.

تهتم القوانين بحماية وتطوير الحرف.

المادة 46.

لتحقيق الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي للعمل، وبما يتماشى مع متطلبات الإنتاج، تعترف الجمهورية بحق العمال في المشاركة، بطرق وحدود يحددها القانون، في إدارة الشركات.

المادة 47.

تشجع الجمهورية الادخار وتحميه بجميع أشكاله. تنظم وتنسق وتراقب عمليات الائتمان.

تشجع وصول الادخار الشعبي إلى ملكية المنازل، وملكية الأراضي الزراعية المباشرة، والاستثمار المباشر وغير المباشر في الأسهم في المجمعات الإنتاجية الكبيرة في البلاد.

العلاقات السياسية

المادة 48.

يحق لجميع المواطنين، رجالًا ونساءً، الذين بلغوا سن الرشد، التصويت.

التصويت شخصي ومتكافئ وحُر وسري. ممارسته واجب مدني.

تحدد القوانين الشروط والآليات لممارسة حق التصويت للمواطنين المقيمين في الخارج وتضمن فعاليته. ولهذا الغرض، يتم إنشاء دائرة انتخابية للخارج لانتخاب أعضاء البرلمان، وتُخصص لها مقاعد حسب ما تنص عليه القوانين الدستورية ووفقًا للمعايير التي تحددها القوانين.

لا يمكن تقييد حق التصويت إلا في حالة العجز المدني أو نتيجة لحكم جنائي نهائي أو في حالات فقدان الأهلية الأخلاقية المنصوص عليها في القانون.

المادة 49.

يحق لجميع المواطنين أن يتجمعوا بحرية في أحزاب للمساهمة بطريقة ديمقراطية في تحديد السياسات الوطنية.

المادة 50.

يحق لجميع المواطنين تقديم التماسات إلى البرلمان لطلب إصدار تشريعات أو لعرض احتياجات عامة.

المادة 51.

يحق لجميع المواطنين، من الجنسين، الوصول إلى المناصب العامة والمناصب الانتخابية في ظروف متساوية، وفقًا للشروط التي تحددها القوانين. ولتحقيق هذا الهدف، تعزز الجمهورية تكافؤ الفرص بين النساء والرجال من خلال تدابير خاصة.

يمكن للقانون، من أجل قبول الوظائف العامة والمناصب الانتخابية، مساواة الإيطاليين غير المنتمين للجمهورية بالمواطنين.

من يتم استدعاؤه لتولي وظائف عامة انتخابية له الحق في الحصول على الوقت اللازم لأداء مهامه والاحتفاظ بمنصبه الوظيفي.

المادة 52.

الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن.

الخدمة العسكرية إلزامية في الحدود والطرق التي تحددها القوانين. ولا يؤثر القيام بها على وظيفة المواطن أو حقوقه السياسية.

تنظم القوات المسلحة وفقًا للمبادئ الديمقراطية للجمهورية.

المادة 53.

يجب على الجميع المساهمة في النفقات العامة بما يتناسب مع قدرتهم على الدفع.

يتم تنظيم النظام الضريبي وفقًا لمعايير التدرج.

المادة 54.

يجب على جميع المواطنين أن يكونوا مخلصين للجمهورية وأن يلتزموا بدستورها وقوانينها.

المواطنون الذين تُسند إليهم وظائف عامة عليهم واجب أداء مهامهم بانضباط وشرف، وأداء القسم في الحالات التي يحددها القانون.


تعليقات